السيد عبد الأعلى السبزواري

66

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

شيء على أحد [ 17 ] . الثاني : أن يكون الموت مستندا إلى السجن بنظر الخبراء ولم يكن السجن لأجل الموت ولم يقصد الموت يكون ذلك من الخطأ [ 18 ] ، وتثبت الدية على الجاني [ 19 ] ، إن لم يتسبب الحاكم الشرعي لسجنه وإلا فعلى بيت المال [ 20 ] . الثالث : أن يقصد الحابس قتله فهو من العمد [ 21 ] ، ويكون القود على الجاني [ 22 ] . الرابع : ما إذا شككنا في أنه من أي الأقسام المتقدمة فلا شيء على أحد [ 23 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب آداب القاضي . ( 2 ) راجع ج : 28 صفحة : 58 وج : 27 صفحة : 218 . ( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب القصاص في النفس .